الكثير يسأل عن دستورية إعلان حالة الطواريء التي أعلنها العليمي اليوم


المدارة- عدن
اليكم ملخص في الآتي ..
أولًا: من زاوية الدستور اليمني
الدستور اليمني ينص على أن:
إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية
ويجب عرضه على مجلس النواب خلال مدة محددة لإقراره
المشكلة هنا:
الدستور معطّل فعليًا منذ سنوات
مجلس النواب غير فاعل عمليًا ولا ينعقد بصورة دستورية
بالتالي: الآلية الدستورية غير مكتملة، وهذا يضع الإعلان في منطقة رمادية قانونيًا.
ثانيًا: صفة رشاد العليمي القانونية
رشاد العليمي ليس رئيس جمهورية منتخبًا، بل:
رئيس مجلس قيادة رئاسي جماعي (8 أعضاء)
صلاحياته مستمدة من إعلان نقل السلطة (وليس من الدستور مباشرة)
وهذا يقود إلى السؤال الجوهري:
هل يملك رئيس المجلس الرئاسي منفردًا صلاحية إعلان الطوارئ؟
رأي قانوني قوي يقول: لا . لماذا .
لأن:
المجلس قراراته جماعية وليست فردية
القرارات السيادية الكبرى (مثل الطوارئ) يجب أن تُتخذ بتوافق و بثلثي الاعضاء
ثالثًا: رفض 4 أعضاء من أصل 8
رفض نصف أعضاء المجلس الرئاسي للإجراءات تعني غياب الإجماع أو الأغلبية الواضحة
ويجعل القرار:
سياسيًا: منقسمًا
وغير قانوني
في الفقه الدستوري:
أي إجراء استثنائي يُتخذ في ظل انقسام السلطة السيادية يعني شرعية ضعيفة
الختام
اعلان حاله الطوارئ غير دستورية وخارج الإجماع الوطني ..




